Soal Idul Adha Beda, tapi Ikut Shalat Id Dulu Bersama Mayoritas Warga
Senin, 5 Mei 2025 | 22:54 WIB
«الفتاوى الكبرى الفقهية» (2/ 55)
«(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَنْ مَسْأَلَةٍ سُئِلَ عَنْهَا بَعْضُ الْمُفْتِينَ مِنْ أَكَابِرِ الْمُتَأَخِّرِينَ عَنْ أَهْلِ بَجِيلَةَ يَشْهَدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَصُومُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَصُومُ بِالِاسْتِفَاضَةِ فَقَطْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَصُومُ حَتَّى يَرَى الْهِلَالَ بِنَفْسِهِ أَوْ يَسْتَكْمِلَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. فَمَا يَكُون الْحُكْمُ فِيهِمْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ؟ نَعَمْ إذَا رُئِيَ الْهِلَالُ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ وَلَمْ يُرَ
بِأَرْضِ بَجِيلَةَ فَمَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟ فَأَجَابَ ذَلِكَ الْمُفْتِي بِأَنَّ الَّذِينَ يَصُومُونَ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ لَا يَصِحُّ صَوْمُهُمْ لِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ رضي الله عنهم يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ أَنْ تَكُونَ عِنْد الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ شَهَادَةٌ فَلَا تَثْبُت فِي حَقِّ عُمُومِ النَّاسِ مَا لَمْ تَتَّصِل بِالْحَاكِمِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَلَا بُدّ مِنْ الْوُجُوبِ عَلَى مَنْ لَمْ يَرَهُ مِنْ ثُبُوتِ رُؤْيَتِهِ عِنْد الْقَاضِي اهـ قَالَ الْإِمَامُ شِهَابُ الدِّينِ الْأَذْرَعِيُّ: وَتُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ بِالِاسْتِزْكَاءِ اهـ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَلَا يَكْتَفِي الْقَاضِي بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ حَتَّى يَعْرِفَ الْعَدَالَةَ الْبَاطِنَةَ وَفِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرهَا أَنَّ الْقَاضِيَ يَعْسُر عَلَيْهِ مَعْرِفَتُهَا قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ: وَالْقَاضِي لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْهَا.»
«الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق لمحمود خطاب السبكي الأزهري» (8/ 334)
«(و) لا يثبت الهلال بقول لحساب: لا يعتمد في ثبوت الصوم والفطر على قول المنجمين، لأنه خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (روى) نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له" الحديث (وفيه) كان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. أخرجه أبو داود والدارقطني (قال) المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد --الى ان قال-- (قال) ابن عابدين: ولا عبرة بقول المنجمين- ولو عدولاً- في وجوب الصوم على الناس بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه. وللإمام السبكي الشافعي تأليف مال فيه إلى اعتماد قولهم لأن الحساب قطعي. وما قاله رده متأخرو أهل مذهبه (منهم) ابن حجر والرملي في شرحي المنهاج (وفي فتاوي) الشهاب الرملي الكبير الشافعي سئل: (أ) عن قول السبكي: لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة، عمل بقول أهل الحساب لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية. فهل يعمل بما قال؟ (ب) وفيما إذا رؤى الهلال نهاراً قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، فهل تقبل الشهادة؟ لأن الهلال إذا كان الشهر كاملاً يغيب ليلتين أو ناقصاً يغيب ليلة (جـ) أو غاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر الليلة الثالثة. هل يعمل بالشهادة؟ (فأجاب) بأن المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البينة، لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين. وما قاله السبكي مردود وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلاته صلى الله عليه وسلم. ووجه ما قلنا: أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله: "نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا" (فتحصل) مما ذكر أنه لا يعول على حساب ولا تنجيم لا في صيام ولا في إفطار ولو بالنسبة إلى نفس الحاسب والمنجم بل لابد في ذلك من رؤية الهلال أو إكمال العدد "ومن زعم" أن المقصود العلم أو الظن بدخول الشهر وخروجه، وأن الحديث لا يدل على إناطة ثبوت الصوم والإفطار برؤية الهلال "فقد غفل" عن كون الشارع لم يجعل الحساب ولا التنجيم طريقاً للعلم أو الظن بدخول الشهر أو خروجه، وإلا لقال: صوموا لعلمكم أو ظنكم بدخول الشهر أو خروجه مثلاً، والله الهادي إلى سواء السبيل.
«أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة لابن رجب الحنبلي» (ص56)
«وأما الانفراد عن الجماعة بالصيام فعنه فيه روايتان، مثل صيام يوم الغيم إذا لم يصمه الإمام والجماعة معه ومثل من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته، فإن في وجوب صيامه على الرائي عن أحمد روايتين، والمنصوص عنه في رواية حنبل أنه لا يصوم، وهو قول طائفة من السلف، كعطاء، والحسن، وابن سيرين ، ومذهب إسحاق وعلى هذا فقياس مذهبه أنه لا ينفرد عن الجماعة بالفطر في يوم عرفة إذا صامه الإمام والناس ورآه من لم يؤخذ بقوله، فإن في الأمر بفطره وتحريم صيامه مفسدة المخالفة للإمام وجماعة المسلمين، ومثل هذا لا يكاد يخفى بل ويظهر وينتشر، كما وقع في هذا العام، وربما يؤدي إلى أن يجعله كثير من الناس يوم النحر، فتنحر فيه الأضاحي، كما وقع في هذا العام وهذا من أبلغ الافتيات على الإمام وجماعة المسلمين، وفيه تشتيت الكلمة، وتفريق الجماعة، ومشابهة أهل البدع، كالرافضة ونحوهم، فإنهم ينفردون عن المسلمين بالصيام والفطر، وبالأعياد، فلا ينبغي التشبه بهم في ذلك.
«تحفة الأحوذي» (3/ 432):
(باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون)
[802] وقد بوب الترمذي فيما تقدم بلفظ باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وذكر فيه حديث أبي هريرة مرفوعا الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وحسنه قوله (الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس) قال الترمذي فيما تقدم فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس انتهى قال في سبل السلام فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية انتهى
Terpopuler
1
Perang Iran-Israel, PBNU Desak Genjatan Senjata Segera
2
AKN NU Membangun Kader dengan Jiwa Petarung
3
Jadi Kader IPNU-IPPNU Butuh Semangat dan Istiqamah
4
Sopian Terpilih sebagai Ketua PAC Ansor Banjarsari, Baehaqi Jadi Nakhoda Malingping
5
AKN NU sebagai Ikhtiar Lahirkan Pemimpin NU Masa Depan
6
Kader Fatayat Diharap Konsisten Semangat
Terkini
Lihat Semua